أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٢
منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق إلا بعد مأمونا يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه، لا يجب على الأقوى.
مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهم منه، أو حرام كذلك، يقدم الأهم، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال، فإن كان مانعا عن العبور، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب، إلا إذا كان دفعه حرجيا.
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج، ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا، فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج، فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيا (1)

(1) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج، وإن كان المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة، لأن المفروض فيها أنه بان الخلاف بعد الحج، يكون هذا من قبيل التزاحم، الذي حكم فيه بالصحة والاجزاء.
(٢٢)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الضرر (2)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست