أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢١
مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله. فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غضبا صح وأجزأه. نعم الأحوط عدم صحة الطواف مع غصبية ثوبه ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه اشكال (1)، وإلا فلا اشكال في الصحة وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعي اشكال، والأحوط (2) الاجتناب.
مسألة 42 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة والطيارة، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج، أو أمكن بمشقة شديدة، والاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلا لم يجب، وكذا لو كان خائفا (3) على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق

(1) كما أنه لو كان الثمن المعين مغصوبا لا اشكال في البطلان.
(2) يجوز ترك هذا الاحتياط.
(3) ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف اشكال، إلا إذا كان حرجيا، وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست