أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤
مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا.
مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، وكذا (1)، لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه، لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب ابقاء المال إلى السنين القابلة.
مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة، وحده أو مع غيره، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أو أن خروج الرفقة، استقر عليه الحج على الأقوى، وكذا الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر.

(1) لم يعلم المراد من هذا الفرض.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست