شئ منها بيده (1) من غير طريق كالوقوف ونحوه وجب (2) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.
مسألة 16 - لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها لي مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة.
مسألة 17 - لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءا أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام اشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف (3) في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا ومهانة عليه، ولو كانت