أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٨
مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد (1) وجوب بذل نفقة اتمام الحج (2) عليه.
مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل (3)، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.
مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها (4) ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان

(1) على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل.
(2) وكذا نفقة العود.
(3) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقا، إذا كان البذل واجبا بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك، لا ما إذا قال حج بهذا المال.
(4) بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية، وهي أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست