مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد (1) وجوب بذل نفقة اتمام الحج (2) عليه.
مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل (3)، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.
مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها (4) ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان