أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٦
مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء، لعذر، كالطواف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وإنما تحل المحرمات، جميعا له، بعد التقصير والحلق.
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم، لم يحل له النساء، ولا الرجال، لو كان امرأة. بل لو أحرم الطفل، غير المميز، وليه، يجب على الأحوط، أن يطوفه طواف النساء، حتى يحل له النساء.
مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركنا (1)، فلو تركهما، عمدا، لم يبطل الحج به، وأن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد، له.
مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي، على طواف الزيارة، ولا على صلاته، اختيارا، ولا تقديم طواف النساء، عليهما، ولا على السعي، اختيارا، فلو خالف الترتيب، أعاد بما يوجبه.
مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء، على السعي، عند الضرورة، كالخوف عن الحيض، وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر،

(1) أي جزءا، بل واجب مستقل، بعد الحج يترتب عليه، حلية النساء، وما يتعلق بهن، من العقد ومثله.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست