أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٥
الحيوانات. والأفضل الإبل ثم البقر ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة، بالاشتراك، حال الاختيار، وفي حال الاضطرار، يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معا.
مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور: الأول السن، فيعتبر، في الإبل، الدخول في السنة السادسة، وفي البقر، الدخول في الثالثة، على الأحوط (1)، والمعز كالبقر، وفي الضأن، الدخول في الثالثة، على الأحوط. الثاني الصحة والسلامة. فلا يجزي المريض، حتى الأقرع، على الأحوط (2).
الثالث أن لا يكون (3) كبيرا جدا. الرابع أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص، كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض (4) الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب، ولا الإذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء، بما لا يكون له إذن، ولا قرن، في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحا، لا يكفي

(1) الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز.
(2) متعلق بأصل اعتبار الصحة، وعدم اجزاء المريض.
(3) على الأحوط.
(4) على الأحوط.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست