أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٩
السرقة في مكة. الثالث الرعاة، إذا احتاج رعي مواشيهم، بالليل.
الرابع أهل سقاية الحاج، بمكة. الخامس من اشتغل، في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها. ولا يجوز ترك المبيت بمنى، لمن اشتغل بالعبادة، في غير مكة، حتى بين طريقها، إلى منى، على الأحوط.
مسألة 4 - من لم يكن في منى، أول الليل، بلا عذر (1)، يجب عليه الرجوع قبل نقصه، وبات إلى الفجر.
مسألة 5 - البيتوتة من العبادات، تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة 6 - من ترك المبيت، بمنى يجب عليه، لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا (2) أو ناسيا، بل تجب الكفارة، على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة، إلا الخامس منهم، والحكم، في الثالث والرابع، مبني على الاحتياط.
مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة، في الكفارة المذكورة، شرائط الهدي وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله.

(1) بل ومع العذر، لما مر من كون الحكم، بنحو الواجب التخييري.
(2) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنيا على الاحتياط.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست