أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥١
مسألة 3 - وقت الرمي، من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل، اختيارا، ولو كان له عذر، من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا، جاز، في ليل يومه، أو الليل الآتي.
مسألة 4 - يجب الترتيب، بأن يبتدى، بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، فإن خالف، ولو عن غير عمد، تجب الإعادة، حتى يحصل الترتيب.
مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى، بأربع حصيات، ثم رمى الوسطى، بأربع، ثم اشتغل بالعقبة، صح، وعليه اتمام الجميع، بأي نحو شاء، لكن الأحوط (1)، لمن فعل ذلك، عمدا الإعادة. وكذا (2) جاز رمي المتقدمة بأربع، ثم اتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم، بجميع الحصيات.
مسألة 6 - لو نسي الرمي، من يوم قضاه، في الليل الآخر. ولو نسي من يومين، قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمدا. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءا، فلو ترك رمى، يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد، ثم بوظيفة الحادي عشر، ثم الثاني عشر، وبالجملة، يعتبر الترتيب في القضاء، كما

(1) لا يترك.
(2) ظاهره الجواز، ولو عمدا، وهو مع أنه مخالف لما ذكره، من كون مقتضى الاحتياط الإعادة، لا يساعده الدليل.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست