أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٧
ارسال الهدي أو ثمنه، بوسيلة أمين، إلى مكة ويواعده أن يذبحه، أو ينحره، في يوم معين، وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصر، فيتحلل، من كل شئ إلا النساء والأحوط أن يقصد النائب، عند الذبح، تحلل المنوب عنه.
= 418 = مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد الحلل يجب عليه الهدي، والأحوط (1) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء.
= 419 = مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط (2) اتيانه بنفسه.
= 420 = مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة، لكن يجب (3) ارسال

(1) بل الأقوى.
(2) لا يترك.
(3) مر جواز الذبح في مكانه في المصدود.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 » »»
الفهرست