أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٣
مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير، عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب، سهوا، لا تجب الإعادة، لتحصيله، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي. ولو كان عن علم وعمد، فالأحوط تحصيله، مع الامكان.
مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي، بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما، عمدا، يجب أن يرجع، ويقصر، أو يحلق، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدم الطواف، عمدا.
ولا كفارة في تقديم السعي، وإن وجبت الإعادة، وتحصيل الترتيب.
ولو قدمهما، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا، فكذلك، إلا في الكفارة.
فإنها ليست عليه.
مسألة 34 - لو قصر أو حلق، بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة، لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق، عينا، يمر الموسى، على رأسه، احتياطا.
مسألة 35 - يحل للمحرم، بعد الرمي، والذبح، والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه، بالاحرام، إلا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد، أيضا. نعم يحرم الصيد، في الحرم، للمحرم وغيره، لاحترامه.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست