أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٢
الأخيرة، يجب عليه التقصير، وإلا جمع، بينه وبين الحلق، على الأحوط.
مسألة 28 - يكفي، في التقصير، قص شئ، من الشعر أو الظفر، بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار، من الشعر والظفر، أيضا، والأحوط لمن عليه الحلق، أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما، المباشرة، والايكال إلى الغير. ويجب، فيهما، النية بشرائطها، ينوي بنفسه، والأولى، نية الغير، مع الايكال إليه.
مسألة 29 - لو تعين، عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر، يكفي، امرار الموسى على رأسه. ويجزي عن الحلق. ولو تخير، من لا شعر له، بينه وبين التقصير، يتعين، عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر، حتى في الحاجب، ولا ظفر، يكفي له امرار الموسى، على رأسه.
مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، مشكل. خلق اللحية، لا يجزي عن التقصير، ولا الحلق.
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير، في يوم العيد، وأن لا يبعد جواز التأخير، إلى آخر أيام التشريق، ومحلهما منى.
ولا يجوز، اختيارا، في غيره. ولو ترك فيه، ونفر، يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره. ولو لم يمكنه، الرجوع حلق أو قصر، في مكانه، وأرسل بشعره، إلى منى، ولو أمكن.
ويستحب دفنه، مكان خيمته.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست