لكن الأحوط الاستنابة (1) لاتيانه، ولو قدمه عليه، سهوا أو جهلا بالحكم، صح سعيه وطوافه (2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا (3)، ورجع إلى بلده، فإن تمكن من الرجوع، بلا مشقة، يجب. وإلا استناب، فيحل له النساء، بعد الاتيان.
مسألة 12 - لو نسي، وترك الطواف الواجب، من عمرة أو حج أو طواف النساء، ورجع، وجامع (4) النساء، يجب عليه الهدي، ينحره أو يذبحه، في مكة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكنه، بلا مشقة، يرجع، ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي، في غير نسيان طواف النساء. ولو لم يتمكن استناب.
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة، جهلا بالحكم، ورجع، يجب (5) عليه بدنة، وإعادة الحج.