أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٧
لكن الأحوط الاستنابة (1) لاتيانه، ولو قدمه عليه، سهوا أو جهلا بالحكم، صح سعيه وطوافه (2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا (3)، ورجع إلى بلده، فإن تمكن من الرجوع، بلا مشقة، يجب. وإلا استناب، فيحل له النساء، بعد الاتيان.
مسألة 12 - لو نسي، وترك الطواف الواجب، من عمرة أو حج أو طواف النساء، ورجع، وجامع (4) النساء، يجب عليه الهدي، ينحره أو يذبحه، في مكة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكنه، بلا مشقة، يرجع، ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي، في غير نسيان طواف النساء. ولو لم يتمكن استناب.
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة، جهلا بالحكم، ورجع، يجب (5) عليه بدنة، وإعادة الحج.

(1) الظاهر أن المراد الجمع، بين التقديم وبين الاستنابة.
(2) ويترتب عليه حلية النساء وإن لم يتحقق السعي بعده.
(3) وكذا عمدا.
(4) أي بعد تذكر الترك، لا في حال بقاء الغفلة.
(5) وإن لم تتحقق المواقعة، للرواية.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست