أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤١
معها، إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع، بين الثلاثة والسبعة.
مسألة 25 - لو لم يتمكن، من صوم ثلاثة أيام، في مكة، ورجع إلى محله، فإن بقي، شهر ذي الحجة، صام فيه، في محله، لكن يفصل، بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر، يجب الهدي، يذبحه في منى، ولو بالاستنابة.
مسألة 26 - لو تمكن من الصوم، ولو يصم، حتى مات، يقضى عنه، الثلاثة، وليه، والأحوط قضاء السبعة أيضا.
الثالث من واجبات منى التقصير.
مسألة 27 - يجب، بعد الذبح، الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما، إلا طوائف: الأولى النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن. الثانية الصرورة، أي الذي كان أول حجه، فإن عليه الحلق على الأحوط. (1) الثالثة الملبد، وهو الذي الزق شعره، بشئ لزج، كعسل أو صمغ، لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق، على الأحوط (2)، الرابعة من عقص شعره، أي جمعه، ولفه، وعقده، فعليه الحلق، على الأحوط. الخامسة الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن، من إحدى الثلاثة

(1) وإن كان التخيير لا يخلو عن قوة.
(2) بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست