أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٥
الدولة أو غيرهم، عن الذهاب إلى مكة، ولم يكن له طريق، غير ما صد عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له، التحلل من كل ما حرم عليه، بأن يذبح، في مكانه، بقرة أو شاة أو ينحر إبلا، والأحوط قصد التحلل بذلك، وكذا الأحوط التقصير (1) فيحل له، كل شئ، حتى النساء 411 = مسألة 3 - لو دخل، باحرام العمرة، مكة المعظمة، ومنعه العدو أو غيره، عن أعمال العمرة، فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك، لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل الدين، الذين يتمكن من أدائه، كان حكمه كما تقدم.
= 412 = مسألة 4 - لو أحرم، لدخول مكة، أو لاتيان النسك، وطالبه ظالم، ما يتمكن من أدائه، يجب، إلا أن يكون حرجيا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه، فالطاهر أنه بحكم المصدود.
= 413 = مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة، غير ما صد عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقي على الاحرام، ويجب الذهاب إلى الحج، فإن فات منه الحج، يأتي بأعمال العمرة المفردة، ويتحلل. ولو خاف في المفروض، عدم ادراك الحج، لا يتحلل، بعمل المصدود، بل لا بد من الإدامة، ويتحلل، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

(1) ويجوز الحلق، مكان التقصير، خصوصا لمن ساق الهدي.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 » »»
الفهرست