أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٣
إلى غروبه ولو نسي، جاز إلى يوم الثالث عشر. ولو لم يتذكر، إلى بعده، فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور: الأول النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات، الثاني القاؤها، بما يسمى، رميا، فلو وضعها، بيده، على المرمى لم يجز، الثالث أن يكون الالقاء بيده، فلا يجزي، لو كان برجله، والأحوط (1) أن لا يكون الرمي بآلة، كالمقلاع، وأن لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل. الخامس أن يكون وصولها برميه، فلو رمى، ناقصا، فأتمه حركة غيره. من حيوان أو انسان، لم يجز، نعم لو رمى، فأصابت جرا أو نحوه، وارتفعت منه، ووصلت المرمى، صح (2) السادس أن يكون العدد سبعة السابع أن يتلاحق، الحصيات، فلو رمى دفعة، لا يحسب إلا واحدة، ولو وصلت، على المرمى، متعاقبا، كما أنه لو رماها متعاقبة، صح، وإن وصلت دفعة.
مسألة 3 - لو شك، في أنها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها. ولو احتمل أنها، من غير الحرم، وحملت من خارجه، لا يعتنى به. ولو شك، في صدق الحصاة، لم يجز الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمي، يجب

(1) لا يترك.
(2) محل اشكال.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست