أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
(مسألة 341): إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأحوط وجوبا إتمام السعي رجاء والاتيان بالتقصير. وأما وأما إذا كان النقص نسيانا فإن كان شوطا واحدا وجب عليه تداركه حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام.
وأما إذا كان نسيانه أكثر من شوط واحد فالأظهر أن يأتي بسعي كامل ومع التعسر يستنيب لذلك.
(مسألة 342): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة