(مسألة 318): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
(مسألة 319): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده، وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
(مسألة 320): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الاحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر.
(مسألة 321): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.