بسمه تعالى: الأحوط عدم الدخول في الجماعة مع هذه النية، والله العالم.
(س - 128 -) إذا صلى إمام جماعة بحزام يتخيل أنه بلاستيك فتبين أنه جلد من سوق الكفار، فهل يجب أن يعيد صلاته ويخبر المصلين؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا إخبار المصلين، والله العالم.
(س - 129 -) إذا كنا نعيش في مجتمع مختلط، فيه الشيعة وغيرهم من الفرق الاسلامية، ويحصل هناك ملاقاة في الوظيفة وغيرها، فعند الصلاة قد يدخل الشيعة إلى مساجدهم ويصلوا فرادى أو جماعة معهم وتلك المساجد مفروشة بما لا يصح السجود عليه، علما أنهم لا يستطيعون وضع شئ أمامهم للسجود عليه، حيث يوجب توجه الأنظار إليهم واعتبارهم مخالفين أو أنهم يشككون في فراش المسجد، وقد يلزم إهانة المذهب أو الشخص ففي هذه الحالة:
أ - هل يجوز الصلاة معهم وتكون مجزية؟
ب - هل يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه، في حال الجماعة معهم وفي حال الصلاة فرادى في مساجدهم أو محل تجمعهم؟
بسمه تعالى: يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة والتباغض، والله العالم.
(س - 130 -) هل يجوز أن تصلي النساء جماعة خلف الرجال مع وجود الفاصل والمسافة بينهن وبين الرجال، كما هو الجواز في وجود الحائل؟
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان الفاصل أزيد من الخطوة المتعارفة، والله العالم.
(س - 131 -) ما حكم الصلاة خلف من يقلد الميت ابتداء دون الرجوع إلى المجتهد الحي في هذه المسألة، مع كون هذا الفقيه الميت ممن يجوزون تقليد الميت ابتداء، وكذلك ما هو حكمها خلف من بقي على