(س - 596 -) إذا نذر ذبح شاة في يوم معين " كالسابع من محرم " والتصدق بلحمها مع اشتمال النذر المذكور على الصيغة المعتبرة، فهل يلزم الوفاء به فيتعين الذبح في اليوم المعين بحيث لو قدم الذبح على هذا اليوم أو أخره لم يكن وافيا بنذره؟ أو لا يجب الوفاء بالنذر المذكور رأسا لفقد ذلك اليوم الرجحان الشرعي مثلا فيندرج في المباح الذي لا ينعقد النذر فيه؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، اليوم المعين وإن لم يكن له رجحان لكن النذر نفسه في اليوم المعلوم راجح، ويجب العمل به، والله العالم.
(س - 597 -) هل يصح النذر على صوم شهر رمضان تأكيدا؟ وإذا أفطره يجب عليه التكفير عن النذر أيضا؟
بسمه تعالى: نعم يصح النذر المذكور، وتجب عليه الكفارتان مع الحنث، والله العالم.
(س - 598 -) لو نذر إنسان ثم أراد إبطال نذره بنهي والده، هل يصح له ذلك، وهل يكفي نهي والده الحاصل من طلبه؟
بسمه تعالى: لو نهاه عن العمل بمتعلق النذر جدا انحل النذر، والله العالم.
(س - 599 -) لو نذر المكلف نذرا ثم نسيه أو تردد بين أمرين أو أكثر ما الحكم؟
بسمه تعالى: يجوز الاكتفاء بالأقل لو دار بين الأقل والأكثر، وهو مخير لو دار بين المتباينين أو المتباينات، والله العالم.
(س - 600 -) من نذر عينا كلية فأوجد فردا منها، أو شخصية فتلفت فهل يجب عليه إبدالها؟
بسمه تعالى: يجب الابدال في الفرض الأول دون الثاني، إلا مع التعدي أو التفريط والله العالم.