تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٦
الطهارة (1)، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[274] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم (2) وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (3) بل مطلقا، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم
____________________
(1) محل الكلام هو ما إذا كان الشرط خصوص الطهارة الواقعية، وأما إذا كان الشرط أعم منها ومن الطهارة الظاهرية فلا موضوع للتسبيب حينئذ، وعلى هذا فهل هذا التسبيب حرام؟ فيه إشكال، والأحوط الترك.
(2) أما على أولياء الأطفال فالظاهر وجوبه عليهم وإن لم يكن مضرا بحالهم لأن الروايات الواردة في استرضاع اليهودية أو النصرانية الدالة على أنه يجب على الولي منعها في زمان الاسترضاع من شرب الخمر تدل بالأولوية العرفية على وجوب منعهم عن شربها مباشرة. وأما على غير الأولياء فيشكل إثبات وجوب الردع عليهم بدليل، وإن كان الاحتياط لا بأس به.
(3) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الواجب هو الحفاظ على أنفسهم من الوقوع في المهلكة أو ما يتلو تلوها ولا دليل على وجوب الحفاظ عن مطلق الضرر، كما أنه لا دليل على وجوب ردعهم عن ارتكاب الأعيان النجسة وإن كان الاحتياط في محله.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 125 126 127 ... » »»
الفهرست