تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٢٧
[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء (1).
[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين (2) أنه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، لا
____________________
به وبين إمكان التطهير أو التبديل وعدم إمكانه.
(1) فيه إشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب الإعادة ولا القضاء وإن لم يكن معذورا لاطلاق حديث لا تعاد وعدم شمول الروايات الدالة على بطلان صلاة الناسي للنجاسة لاختصاصها بالشبهات الموضوعية.
(2) فيه أن مقتضى القاعدة في هذا الفرع عدم جواز الدخول في الصلاة إذ لا يمكن الدخول فيها بدون إحراز شرائطها كطهارة البدن أو الثوب أو نحو ذلك ولو بأصل عملي، وفي هذا الفرع لا يمكن ذلك بل مقتضى الأصل فيه إحراز أن الدم المشكوك مانع باعتبار أن الدليل العام يدل على مانعية الدم عن الصلاة وقد استثني منه الدم الأقل من الدرهم أو دم ما ليس له نفس سائلة أو دم القروح والجروح، فإذا شك في دم أنه من افراد المخصص أو لا فلا مانع من استصحاب عدم كونه من أفراده
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست