[285] مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
____________________
(1) أما الأشدية فلا أثر لها لأن النجاسة أمر اعتباري لا تتصف بالشدة والضعف، وعلى تقدير اتصافها بهما فالمانعية المجعولة لها لا تتصف بهما، وعلى تقدير اتصافها بهما فلا أثر للأشدية في المقام لأن أشديتها ليست مانعة عن الصلاة زائدة على مانعية أصل النجس.
وأما الأكثرية فالترجيح بها مبنى على انحلال مانعية النجاسة بانحلال افرادها فعندئذ يجب تقديم الأكثر على الأقل، وأما على القول بعدم الانحلال وإن المانعية مجعولة لصرف وجود النجاسة في البدن والثوب والفرض أن صرف الوجود لا يقبل التعدد والانحلال فلا موجب للترجيح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود ولا أثر للكثرة حينئذ أصلا، وقد استظهرنا هذا القول من الروايات الواردة في هذه المسألة بلحاظ أنه موافق للمرتكزات العرفية من ناحية ولم يرد في شيء من الروايات على كثرتها وجوب التقليل إذا لم يمكن إزالة الكل أو السؤال عنه، نعم لا بأس بالاحتياط في المسألة وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
وأما الأكثرية فالترجيح بها مبنى على انحلال مانعية النجاسة بانحلال افرادها فعندئذ يجب تقديم الأكثر على الأقل، وأما على القول بعدم الانحلال وإن المانعية مجعولة لصرف وجود النجاسة في البدن والثوب والفرض أن صرف الوجود لا يقبل التعدد والانحلال فلا موجب للترجيح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود ولا أثر للكثرة حينئذ أصلا، وقد استظهرنا هذا القول من الروايات الواردة في هذه المسألة بلحاظ أنه موافق للمرتكزات العرفية من ناحية ولم يرد في شيء من الروايات على كثرتها وجوب التقليل إذا لم يمكن إزالة الكل أو السؤال عنه، نعم لا بأس بالاحتياط في المسألة وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.