اليسير من الصحابة) (1). إنتهى.
ولكن لا شك أن الباري تعالى لم يذكر جميع أحكامه في كتابه الكريم، ولو ثبت عن نبيه (صلى الله عليه وآله) مشروعية طهارتهما لكان حجة ولو كان بواسطة اليسير من الصحابة.
وقال ابن حزم: (وأما مسح الأذنين فليس فرضا، ولا هما من الرأس، لأن الآثار في ذلك واهية كلها، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان. ولو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا، فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ مسحهما عن مسح الرأس، وهذا لا يقول به أحد.
ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا، وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره؟) (2) انتهى كلام ابن حزم.
ولا يخفى أنه لو ثبت الدليل على مشروعية مسحهما أو غسلهما لما كان يجدي قياس ابن عباس المتقدم - لو ثبت عنه - وقياس ابن حزم، لعدم الملازمة، وإمكان استحباب طهارتهما ولو لم يكونا من الرأس أو من الوجه، مع أن الإشكال لا يرد على جميع أقوالهم.
إلا أن الشئ البعيد هو أن يكون هناك نص ولم يعلم به حبر الأمة ابن عباس، ولا مانع من سماعه إلا ما ذكره ابن حزم من أن جميع الآثار في ذلك واهية.
هذا آخر ما يسر الله لنا الحصول عليه من أقوالهم. وقد وجدنا فيما بين روايات القوم ما يدل على غير ذلك، ولكن لم أقف على قائل به، لذا لم نر حاجة إلى ذكرها.