وأما ما أخرجه البيهقي عن عثمان بن عفان من أنه مسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما (1)، فعن الدلالة على جميع المطلوب قاصر.
العاشر: أنهما عضوان مستقلان، يستحب مسحهما بماء جديد. وهو قول الشافعي [أ] وأصحابه [ب] ومروي عن الحسن [ج] وعطاء [د] وابن عمر [ه] وأبي ثور [و] ومالك [ز] وبعض أصحابه [ح] (2).
ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية عبد الله بن زيد المتقدمة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.
الحادي عشر: أنهما عضوان مستقلان، لا من الوجه ولا من الرأس، لا يجب طهارتهما ولا يسن، لا غسلا ولا مسحا. هذا قول بعض أهل الظاهر [ط] ومروي عن ابن عباس (رضي الله عنه) [ي] (3).
أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال: (الأذنان ليستا من الوجه ولستا من الرأس، ولو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما من الشعر، ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه) (4).
قال ابن العربي: (والذي يهون عليك الخطب أن الباري تعالى قال:
* (برؤوسكم) * ولم يذكر الأذنين، ولو أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما:
* (وما كان ربك نسيا) *.
وقد روى صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) جماعة، لم أجد من ذكر الأذنين فيها إلا