أصحاب مالك (1).
ويستدل لهذا القول بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه (2). مع ضميمة أخبار: " الأذنان من الرأس " إليه.
الثالث: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما معه. وهو مروي عن سفيان الثوري [أ] والأوزاعي [ب] وابن المبارك [ج] وأبي حنيفة [د] وأصحابه [ه] ومالك في رواية [و] وأحمد بن حنبل [ز] وبعض أصحابه [ح] (3).
فهؤلاء استدلوا بأدلة القول الأول نفسها، وحملوها على الاستحباب.
الرابع: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد. وهذا، مروي عن ابن عمر [أ] وأبي ثور [ب] ومحكي عن مالك [ج] وأحمد [د] والشافعي [ه] (4).
فلهم أدلة القول الثاني بحملها على الاستحباب.
الخامس: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما فمن الرأس يمسح معه. وهو محكي عن الشعبي [و] وإسحاق [ز] والحسن بن صالح [ح] والطبري [ط] (5).