3 - الشيخ أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي (ت / 689 أو 690 ه)، قال: (ولا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس ويعتبر فيه وفي الثياب، والمكان أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ويكون طاهرا... والسنة: السجود على الأرض للخبر وما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف ومسجد ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت عليهم السلام الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فأحب أن يسجد له على مالا يعبدونه ويستحب السجود على التربة الحسينية، والله أعلم) (1).
4 - الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني (ت / 1091 ه)، قال: (... واهو للسجود بخضوع وخشوع، متلقيا إلى الأرض بكفيك قبل ركبتيك، وتجنح في سجودك بيديك، باسطا كفيك، مضمومتي الأصابع حيال منكبيك ووجهك، غير واضع شيئا من جسدك على شئ منه ممكنا جبهتك من الأرض، وأفضلها التربة الحسينية - على صاحبها أفضل التسليمات - جاعلا أنفك ثامن مساجدك السبعة مرغما به ناظرا إلى طرفه) (2).
5 - قال السيد كاظم اليزدي في عروته الوثقى ما نصه: (السجود على