ولا يشترط فيه مراعاة وضع الأعضاء السبعة، أو وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها. ويكفي فيه مسمى السجود.
ويشترط فيه النية، وإباحة المكان. أما الذكر فلا يجب فيه ذكر خاص. ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
وجوب أداء السجدة فوري فلا يجوز التهاون بها وتأخيرها، ويتكرر السجود مع تكرر السبب، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد والجلوس (1).
المندوب من السجود خمس عشرة سجدة وهي:
1 - سجدة الفصل بين الأذان والإقامة.
2 - سجدة الشكر، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بهذه السجدة في المبحث الثاني.
3 - سجدة المتابعة للامام، ومعناها أنه إذا رأى الامام رافعا رأسه من الركوع أو السجود وأراد الدخول معه في الصلاة، سجد، فإذا رفع الامام رأسه، رفع هو رأسه وقام فاستقبل الصلاة.