وبآرائهم، وإن هو عندهم إلا استحسان عقلي ليس إلا لما هو أولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار وحسب.
وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليها في صلواتهم (1).
فتاوى فقهاء الشيعة بالسجود على التربة الحسينية:
1 - الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب ب سالار (ت / 462 ه) قال:
(لا صلاة إلا على الأرض أو ما أنبتته ما لم يكن ثمرا أو كثرا أو كسوة فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر... وما يستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة الحسينية المقدسة...) (2).
2 - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي المعروف بابن حمزة، قال:
(الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس بالعادة إلا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة، إذا اجتمع فيه شرطان: الملك أو حكمه وكونه خاليا من النجاسة، ويستحب السجود على الألواح من التربة - الحسينية - وخشب قبور الأئمة عليهم السلام ان وجد ولم يتق) (3).