3 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ت 460 ه) قال: (لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس ويحتاج أن يجمع شرطين:
أن يكون ملكا أو ما في حكم الملك، ويكون خاليا من نجاسة، فأما الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به، والتنزه عنه أفضل) (1).
4 - السيد كاظم اليزدي قدس سره في العروة الوثقى قال: (يشترط مضافا إلى طهارته - مسجد الجبهة من مكان المصلي - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس أيضا، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوهما، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن) (2).
تغاير مواضع السجود:
يجدر التنبيه على مسألة مهمة في السجود، وهي هل يشترط في السجود أن تكون مواضع السجود السبعة المعروفة كلها على شئ واحد يصح السجود عليه أو لا يشترط ذلك؟
وبمعنى آخر ما هو حكم السجود