أقول: روي هذا الحديث في البحار ج 85 عن كتاب العلل هكذا: " السجود على الأرض فريضة وعلى غيرها سنة " وظاهره أن السجود على الأرض فرض من الله عز وجل، والسجود على غير الأرض (أو على الخمرة) مما سنه الرسول (ص) يعني أن الذي شرع في السجود أولا من الله تعالى هو السجود على الأرض فقط، وأما السجود على النباتات أو على الخمرة التي هي أيضا من النبات (إذ هي مصنوعة من سعف النخل) فهو ترخيص وتسهيل من الله تعالى بلسان نبيه الأعظم (ص). وبعبارة أخرى إلحاق نبات الأرض بالأرض في هذا الحكم سنة، ويشهد لهذا المعنى تقيد النبي (ص) وتقيد الصحابة بالسجود على الأرض وأجزائها من الحجر والحصى والرمل والتراب أولا كما تقدم، ثم رخص لهم في السجود على النباتات ومنها الخمرة ثانيا (1).
قال ابن الأثير في النهاية في " السنة ": إذا أطلقت في الشرع، فإنما يراد بها ما أمر به النبي (ص) ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث (انتهى).
فعلى هذا يفيد الحديث أن السجود على الأرض قد ورد في الكتاب العزيز، مع أنه ليس في ظاهر الكتاب ما يدل على وجوب