لهذا القول دليل سوى الاستصحاب، ولكن الاستصحاب مقطوع بالنص الذي عمل به الأصحاب كما عرفت.
ثم إن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت اشعار الهدي أو تقليده، فإذا كان وقت المواعدة للذبح أحل، وهذا الحكم وإن كان على خلاف القاعدة إلا أنه دل عليه صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة (1).
وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن