الحديث:
1122. الكافي عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؛ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنين؟
فقال: كذبوا! أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج. (1) 1123. المناقب: كان الهيثم في جيش فلما [جاء] (2) جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد فأنكر ذلك منها، وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمها، فأدركها علي (عليه السلام) من قبل أن ترجم.
ثم قال لعمر: إربع (3) على نفسك، إنها صدقت، إن الله تعالى يقول:
(وحمله وفصله ثلثون شهرا) (4) وقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) (5) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر! وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.
شرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر؛ وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما وتلجها الروح في عشرين يوما، فذلك ستة أشهر، فيكون الفصال في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر. (6)