المني فيكون منه داء لا دواء له. (1) 1061. الإمام الرضا (عليه السلام) - في ذكر الجماع وآدابه -: فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائما، ولا تجلس جالسا، ولكن تميل على يمينك، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا؛ فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى. (2) ب - غسل الفرج 1062. رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود، فليغسل فرجه. (3) ج - الغسل 1063. الإمام الصادق (عليه السلام) - لما قال له الزنديق: ما علة غسل الجنابة، وإنما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس؟! -: إن الجنابة بمنزلة الحيض؛ وذلك أن النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها. (4) 1064. الإمام الرضا (عليه السلام): علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الإنسان مما أصاب من أذاه وتطهير سائر جسده؛ لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه
(٣٦٤)