قال: فصد (1) العرق، وتحسيم (2) الطعنة، إن اضطررت. (3) 50. الإمام علي (عليه السلام) - في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها -: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه، إذا لم ترفق به النساء. (4) 51. دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها، أيصلح أن يعالجها الرجل؟
قال: إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس. (5) 52. الكافي عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر، أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟
قال: إذا اضطرت إليه، فيعالجها إن شاءت. (6) 2 / 10 عدم جواز معالجة الجنس الآخر عند عدم الضرورة 53. مسائل علي بن جعفر عن الإمام الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يكون