أحمل على ولدي، ويقول الرجل: لا أجامعك؛ إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي. فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل، وأن يضار الرجل المرأة.
وأما قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا؛ والفصال هو الفطام. (1) 1147. الكافي عن سعد بن سعد الأشعري عن الإمام الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟
فقال: عامين.
قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟
قال: لا. (2)