إذا أصاب زوجها شبق (1)، فليأمرها فلتغتسل فرجها، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. (2) 1022. الكافي عن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها؟
قال: لا بأس، والغسل أحب إلي. (3) 1023. الكافي عن عبد الملك بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما لصاحب المرأة الحائض منها؟
فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (4) 13 / 7 - 3 تحريم وطء النفساء 1024. الإمام علي (عليه السلام): لا بأس أن يتزوجها في نفاسها، ولكن لا يجامعها، حتى تطهر من دم النفاس. (5) 13 / 7 - 4 أضرار وطء الحائض 1025. رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جامع امرأته وهي حائض، فخرج الولد مجذوما أو أبرص،