فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله! (1) 1117. الإمام العسكري عن آبائه (عليهم السلام): لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة أتوه بعبد الله بن صوريا، فقال:... أخبرني يا محمد، الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل، وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة.
قال: صدقت يا محمد، ثم قال: يا محمد، فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شئ، ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شئ؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له.
قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له؟
فقال (صلى الله عليه وآله): إذا مغرت النطفة لم يولد له - أي إذا احمرت وكدرت - فإذا كانت صافية ولد له. (2) 1118. الإمام علي (عليه السلام) - وسئل عن شبه الولد أعمامه وأخواله، فقال -: أما شبه الولد أعمامه وأخواله، فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم، خرج شبه الولد إلى أعمامه، ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب، وإذا سبق نطفة