يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا. (1) 14 / 19 مدة الإرضاع الكتاب:
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود لهو بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير). (2) الحديث:
1145. الإمام الصادق (عليه السلام): الرضاع واحد وعشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي. (3) 1146. الإمام الصادق (عليه السلام): الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود لهو بولده وعلى الوارث مثل ذلك)، قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك؛ لأني أخاف أن