وحلقه، فقلت: حلقه أفضل. وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبد الله (عليه السلام)، فأذن لنا وهو في الحمام يطلي، وقد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك.
قال: لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله.
فقال: فيما أنتما؟
فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه، قلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل.
فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة؛ حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.
ثم قال لنا: اطليا.
فقلنا: فعلنا منذ ثلاث.
فقال: أعيدا؛ فإن الاطلاء طهور. (1) 918. الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بجز الشمط (2) ونتفه، وجزه أحب إلي من نتفه. (3) 10 / 6 أخذ الشارب 919. رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يطولن أحدكم شاربه؛ فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به. (4)