موسوعة الأحاديث الطبية - محمد الريشهري - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
فقال: أما السنة في الختان على الرجال، وليس على النساء (1). (2) 13 / 5 - 2 الاستنجاء والغسل 1008. الإمام الباقر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء (3) ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما البول، فإنه لابد من غسله. (4) 1009. الإمام الصادق (عليه السلام): جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار (5)، ويتبع بالماء. (6) راجع: ص 266 (ما ينفع لعلاج البواسير / الاستنجاء بالسعد).
13 / 5 - 3 أكل الفجل 1010. الإمام الصادق (عليه السلام): كل الفجل؛ فإن فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياح، ولبه يسربل (7) البول، وأصله يقطع البلغم. (8)

١. وليس على النساء: أي لا يجب عليهن (مرآة العقول، ج ٦، ص ٦٦).
٢. الكافي، ج ٦، ص ٣٧، ح ١، تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٤٤٦، ح ١٧٨٤.
٣. النجو: ما يخرج من البطن، واستنجى: أي مسح موضع النجو أو غسله (الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٠٢).
٤. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٦٠٥، الاستبصار، ج ١، ص ٥٥، ح ١٦٠ كلاهما عن زرارة.
٥. البكر من النساء: التي لم تمسس بعد (المحيط في اللغة، ج ٦، ص ٢٥٨). والمراد هنا: الأحجار غير المستعملة.
٦. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٦٠٧.
٧. قال العلامة المجلسي (قدس سره): يقال: سربله أي ألبسه السربال؛ ولا يناسب المقام إلا بتجوز وتكلف بعيد، وفي المكارم وبعض نسخ الكافي، " يسهل " وفي بعضها " يسيل " وهما أصوب (بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٢٣٠).
٨. الكافي، ج ٦، ص ٣٧١، ح ١، الخصال، ص 144، ح 168، المحاسن، ج 2، ص 332، ح 2135، مكارم الأخلاق، ج 1، ص 393، ح 1331 كلها عن حنان بن سدير. بحار الأنوار، ج 66، ص 230، ح 1.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست