13 / 7 - 5 الحالات التي يكره فيها الجماع 1030. رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يجامعن أحدكم وبه حقن (1) من خلاء؛ فإنه يكون منه البواسير، ولا يجامعن أحدكم وبه حقن من بول؛ فإنه يكون النواصير (2). (3) 1031. الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز. (4) 1032. الإمام الرضا (عليه السلام): الجماع بعد الجماع من غير أن يكون بينهما غسل، يورث للولد الجنون. (5) 1033. الإمام علي (عليه السلام) - لما سئل عن الجماع قال -: حياء يرتفع، وعورات تجتمع، أشبه شئ بالجنون، الإصرار عليه هرم، والإفاقة منه ندم، ثمرة حلاله الولد؛ إن عاش فتن، وإن مات حزن. (6) 1034. رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في وصيته لعلي (عليه السلام) -: يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره؛ فإن الجنون والجذام والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها.
يا علي، لا تجامع امرأتك بعد الظهر؛ فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك