987. رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني، ففيه الغسل. (1) 988. الإمام الصادق (عليه السلام): إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك؛ فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ يخرج منك بعد الوضوء؛ فإنه من الحبائل، أو من البواسير وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره. (2) 989. كتاب من لا يحضره الفقيه: روي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط؛ فلا يغسل منهما الثوب، ولا الإحليل. (3) 990. الإمام الصادق (عليه السلام): يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي:
فأما المني: فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد، وفيه الغسل.
وأما المذي فيخرج من الشهوة، ولا شئ فيه.
وأما الودي: فهو الذي يخرج بعد البول.
وأما الوذي: فهو الذي يخرج من الأدواء (4)، ولا شئ فيه. (5)