982. الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش. (1) 983. الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال (2):
التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: قلت: وما حدها؟
قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض.
قلت: وما حدها؟
قال: إذا كان لها خمسون سنة. (3) 984. الكافي عن حفص بن البختري: دخلت على أبي عبد الله امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟
قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط (4) أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة.
قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا! (5)