من تصديه، لما مر من الأدلة الكافية لاثبات أن الأمور بيد هؤلاء الأعلام، ومن ذلك تطليق المرأة في مواقف الضرورة، والمحافظة على أموال آحاد الناس والصغار... وهكذا.
وإذا لم يكن تعطيله مستلزما لمثل ذلك، فإن كان فيه بسط الحكومة الاسلامية ولا يكون تمزيق الديانة الحقة، الذي احتملنا عند تركه ويستوحش الفرق الباطلة من مثل تلك الملة والشريعة، فعليهم القيام بذلك.
ومن هنا يظهر: أن المسائل المالية وجميع الضرائب الاسلامية والمسائل السياسية وجميع الجزائيات الاسلامية، كلها من الوضحات التي بيدهم، وعليهم الاجراء عند اجتماع الشرط الآخر، وهو وجود الحكومة والرئاسة، ومنها الدفاعيات الاسلامية، فردية كانت، أو كلية ونوعية، فإنها من الوظائف الأولية، بل في اختصاص الجهاد الاصطلاحي بالمعصوم (عليه السلام) إشكال جدا.
فهذه الأمور وإن استشكل فيها، إلا أنها عندنا واضحة السبيل، فعلى كل حال خلود الاسلام المقتضي لخلود الأحكام الفردية والنظامية، يقتضي خلود الوظيفة الأصلية، وهو التبليغ والارشاد وبسط الحكومة في البلد والقطر، وما ترى في عصرنا من عدم جواز تصدي أحد لأحد غير صحيح، بل المرام لا بد من نشره إلى أقصى البلاد وأبعد النقاط، ولذلك نجد الفرق الواضح بين الحكومات التي تكون ذات مرام، كما في الأقطار