الحل والبراءة.
قلنا: مقتضى الأصل عدم جواز حكومة أحد على الآخر وعدم نفوذ تصرفاته، والقدر المتيقن من الخارج عنه من كان واجدا لتلك الشرائط، فما ترى في كتب الأصحاب فهو في محله، لعدم اشتراط هذه الخاصة في القاضي، والحكم في الخصوصيات الجزئية وإن كان ربما يرجع بعض الحركات المنتسبة إلى بعض أرباب الفقاهة والعدالة إلى قصور في الرشد، وهو غير صحيح قضاؤه حينئذ.
ولا يقدم العقلاء على جعل مثله حكما بينهم في أمرهم، فلا معنى لتخيل أن الشرع المقدس الاسلامي، يأتي بما ليس في حد الفهم العقلائي في هذه المسائل العرفية، بل ما جاء به الاسلام يطابق العقل البرهاني في المسائل البرهانية، والعقل العرفي في المسائل الاجتماعية وإدارة المملكة الاسلامية، فلا ينبغي إسناد الجهالة إليه جدا.
كيف، وكان رؤساء المذاهب ساسة البلاد كما في الزيارة الجامعة وغيرها، فالفقيه خليفة هؤلاء في جميع شؤونهم، فلا بد وأن يكون واجدا للأوصاف المعتبرة في أمر الولاية والحكومة، دون ما لا يكون لازما في هذا الموقف، وهو العلم بالمغيبات والكائنات وأصول الحروف والأعداد والجفر الجامع.
وبالجملة: لا يلزم أن يكون رئيس الاسلام - في جميع الأعصار - معصوما عارفا بالواقعيات، عالما بالأكوان السابقة واللاحقة، وإن كان