العدالة، فهي غير مسموعة، لأن مجرد الامكان الثبوتي لا يكفي، لأن الفاسق الغير الأمين على الحلال والحرام الإلهيين الشخصيين وفي الأحكام الفردية، غير قابل لجلب الاعتماد وتحصيل الاطمئنان الذي به قوام الحكومات، فإن الملة لا بد وأن تكون ذات طمأنينة بالنسبة إلى الحكومة، حتى يتمكن الحاكم من إمرار أموره وتقويم مملكته، فسقوط الفاسق عن نيل العهد والظالم عن درك الحكومة، عندي من الواضحات الأولية ومن البديهية الأولى، كما لا يخفى. نعم إذا رأى الفقيه مصلحة تصديه في مورد فهو إليه، كما كان ذلك في زمان بعض المعصومين (عليهم السلام).
3 - هل يعتبر كون الحاكم سائسا وخبيرا بالأوضاع وبصيرا بالأمور، وعاقلا في تشخيص المصالح وتنظيم المشاغل، أم يكفي مجرد كونه فقيها عادلا؟
لا شبهة في الأول، ضرورة أن قوام الأمر الواجب وهي الحكومة وتشكيل السلطنة على الرعية، يحفظ النظام بين الأمة بمثله، ولا يجوز لغيره تصديه، للزوم اتهام المذهب بالانحراف والابتذال، وهذا بحكم العقل غير جائز، بل في رواية العلل ما يؤيد ذلك، ويكون كالنص في اشتراط الأمور الأخر في الرئيس والقيم، كما نرى ذلك في الرؤساء الجائرين.
ولو قيل: مقتضى الشك في الشرطية جواز التصدي، لعمومات