هو يتصدى له السلطان أو القاضي، يتصدى له الفقيه، ولكنه بنحو الحكم الشخصي من قبل المتخاصمين، لا بنحو الحاكم الكلي المفوض إليه الأمور، وفرضنا أن في بلدة كذا يرجعون إليهم في كل يوم آلاف الأنفار، وفرضنا أن قبول ذلك واجب عليهم، فلا يعقل إدارة هذه المراجعات تحت النظام، إلا بتشكيل الحكومة، فإنه عند ذلك تجب ذلك، لتوقف أداء الوظيفة عليه بالضرورة.
الثانية: مشهورة أبي سلمة الملقب بأبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه (1).
واختصاص جواز المراجعة ونفوذ حكمه بالمرافعات بعيد جدا، بل هو مجعول لفصل الخصومة حتى في غير المرافعات التي مرجعها القضاة، فلو اختلفا في بعض الأمور الأخر، كأن يقر المديون للدائن، ولكنه يؤخر مما طلا في الأداء، فإذا قبلا المحاكمة إلى رجل فقيه، فحكم - حسب بعض المصالح - بجواز التأخير إلى مدة، فإنه نافذ حكمه، ولا يجوز التخطي عنه.
وتوهم ضعف السند في غير محله، بل السند - حسب ما رواه في