وجود السلطان العادل، وإلا فالسلطان الجائر ليس بولي.
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
فإن كان في ذلك وتلك اللبيات غنى وكفاية فهو، وإلا فاستمع لما يرد عليك من الروايات الأخر المستدل بها في الكتب، وإليك نبذة منها:
الأولى: ما رواه الكافي والتهذيب عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به.
قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل (1).
فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
فقال (عليه السلام): الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث