من جديد كبقية الرجال وعليها أن تقبل أو ترفض فالخيرة لها.
ولكن عمر بن الخطاب وكعادته تخطى حدود الله التي بينها لقوم يعلمون فأبدل هذا الحكم بحكمه الذي يقول طلقة واحدة فعلية بلفظ الثلاثة تحرم على الزوج زوجه.
وخالف بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية.
فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
عجبا والله كيف يجرؤ الخليفة على تغيير أحكام الله بمحضر من الصحابة فيوافقون على كل ما يقول وما يفعل ولا من منكر ولا من معارض، ويموهون علينا نحن المساكين بأن أحد الصحابة قال لعمر: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد السيف فهذا زور من القول وبهتان ليتشدقوا بأن الخلفا كانوا المثل الأعلى في الحرية والديمقراطية والتاريخ يكذبهم بواقعه العملي ولا عبرة بالأقوال إذا كانت الأعمال على نقيضها.
أو لعلهم كانوا يرون الاعوجاج في الكتاب والسنة وأن عمر بن الخطاب هو الذي قومها وأصلحها. نعوذ بالله من الهذيان. وكنت في مدينة قفصة كثيرا ما أفتي للرجال الذين حرموا نساءهم بكلمة: أنت حرام بالثلاث، ويفرحون عندما أعرفهم بأحكام الله الصحيحة التي لم يتصرف فيها الخلفاء باجتهاداتهم. ولكن من يدعون العلم يخوفونهم بأن الشيعة عندهم كل شئ حلال وأتذكر بأن أحدهم جادلني مرة بالحسنى وسألني: إذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدل حكم الله في هذه القضية وفي غيرها ووافق الصحابة على ذلك فلماذا لم يعارض سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه ولم ينكر على سيدنا عمر؟ وأجبته بجواب الإمام علي